.................................................................................................
______________________________________________________
وعدم صدور شيء يوجب الكفر من فعل أو قول ، مثل إلقاء المصحف في القاذورات استهزاء واهانة ، وإنكار ضروريّ للدين.
وعدّه من شرائط الصحة (١) دون الايمان ، مشعر بصحة حج المخالف ، كسائر فرائضه ، ويؤيّده عدم وجوب الإعادة والقضاء لو استبصر ، كما سيجيء ، وهو معنى الصحة عند الفقهاء على ما ذكر في محلّه ، وقد مرّ تحقيقه فتذكر وتأمل.
وامّا دليله فهو إجماع فقهاء الأعصار المدّعى في المنتهى مستندا الى اشتراط الإخلاص ، المنفي عن الكافر على الوجه المعتبر.
(الثاني) الحريّة ، فإنها شرط للاجزاء والوجوب ، فلا يجب على المملوك مطلقا ، وان اذن له المولى ، ولا يجزى عن حج الإسلام لو أعتق ، نعم لو أدرك أحد الموقفين معتقا مستطيعا مكلّفا ، يمكن ذلك كما سيجيء.
ودليله أيضا الإجماع والاخبار مثل صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، قال : الملوك إذا حجّ ثم أعتق كان (فانّ خ ل) عليه اعادة الحج (٢).
وقريب منه صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام (٣) وغير هما (٤)
وما يدلّ على الاجزاء (٥) مطلقا (٦) فبعد تسليم السند محمول على ادراك
__________________
(١) كما يأتي من قول الماتن : ويجب على الكافر ولا يصح منه الا بالإسلام.
(٢) الوسائل الباب ١٦ من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية ٣.
(٣) الوسائل الباب ١٦ من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية ١ و ٤.
(٤) راجع الباب ١٦ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
(٥) الوسائل الباب ١٦ من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية ٧ متن الرواية هكذا ، حكم بن حكيم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : أيّما عبد حج به مواليه ، فقد قضى حجة الإسلام.
(٦) أي سواء أدرك أحد الموفقين أم لا (منقولة بخطه قده في بعض النسخ الخطية).