.................................................................................................
______________________________________________________
لقول الله عز وجل (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) (١).
ورواية الحلبي ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : في حاضري المسجد الحرام ، قال : ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام ، وليس معهم متعة (٢).
والظاهر انّ المراد دون جميع المواقيت ، وهو قريب من اثنى عشر ميلا ومثلها صحيحة حماد (٣) وسيجيء وهما مؤيّدان
وامّا الآية ، فلأنّها تدل على وجوب التمتع ، وفرضه على غير حاضري المسجد الحرام.
وقيل : المراد به الحرم ، والحاضر فيه هو أهل مكّة ومن قرب منه بالمقدار المذكور داخل فيه عرفا ولغة وإجماعا ، بخلاف البعيد.
ولانّ غيره غير معلوم الدخول ، فينتفى.
(ولانه غير معلوم الدخول فيبقى خ ل).
وللجمع بين الأدلة فإنه يمكن حمل حديث ثمانية وأربعين على ذلك ، كما حمله ابن إدريس عليه ، كما نقل عنه المنتهى ، وعن الشيخ ، في المختلف
وهو صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام ، قال : قلت لأبي جعفر (عليه السّلام) قول الله عزّ وجلّ في كتابه (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) ، قال : يعني أهل مكة ليس عليهم متعة ، وكل من كان اهله دون ثمانية وأربعين ميلا ، ذات عرق وعسفان ، كما يدور حول مكة ، فهو ممّن دخل في
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ من أبواب أقسام الحج الرواية ٢.
(٢) الوسائل الباب ٦ من أبواب أقسام الحج الرواية ٤.
(٣) الوسائل الباب ٦ من أبواب أقسام الحج الرواية ٥.