وسعة الوقت
فلا يجب على الصبي ، ولا المجنون ، ولو حجّا أو حجّ عنهما لم يجز عن حجّة الإسلام.
______________________________________________________
مثل ذلك مانعا ولم يجب الحج لذلك ، يلزم عدم جواز السفر غالبا مطلقا ، إذ قليلا ما يخلو السفر عن أخذ المال ظلما ، مثل العشور وغيره مما يأخذه الأعراب المسلّطون على الأموال ، والأنفس ، في أكثر الطرق.
ومنه يعلم انه لو توقف الحج على بذل مال ليزول العدوّ ، ويخلو الطريق ، وجب ذلك لعموم أدلة وجوب الحجّ (١) مع عدم ما رأيناه صالحا للمنع ، وتخصيصا لتلك الأدلّة ، نعم لو ثبت إجماع ونحوه ، فهو متبع.
ثم الظاهر عدم وجوب الاستيجار ، على تقدير الخوف المانع من المباشر ، نعم لو علم اليأس ، وهو بعيد ، وكان الوجوب سابقا مع التقصير ، يمكن ذلك مثل الكبير والمعضوب ، مع احتمال العدم ، لاختصاص ظاهر الأدلّة بغير الخائف ، فتأمل.
واما اتساع الوقت للحج ، فظاهر اشتراطه ، ويدل عليه الإجماع ، والعقل ، والنقل (٢) فلو حصل الاستطاعة في وقت لا يمكن ادراك الحجّ ، فلا وجوب.
وكذا عدم الوجوب على تقدير عدم الآلات المحتاج إليها ، مثل أوعية الماء والزاد وغير ذلك ، وكل ذلك داخلة في إمكان المسير.
قوله : «فلا يجب على الصّبي ولا المجنون إلخ» تفريع عدم الوجوب والاجزاء على ما سبق ظاهر ، بمعنى أنّه لو حجّ بهما الولي ـ مع عدم التميز ، أو حجّا ، هما معه في الجملة ، وذلك في المجنون لا يخلو عن شيء ولكنه ممكن ، ولا بد ان لا يكون
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ١ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.
(٢) الوسائل الباب ٦ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.