.................................................................................................
______________________________________________________
روى في الفقيه عن الحسين بن سعيد عن إسماعيل بن همام المكي عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام عن أبيه قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام في الذي عليه المشي : إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا (١).
لعله يريد بالجمرة آخر الجمار يوم النفر ، وبزيارة البيت طواف الوداع ، وهي صحيحة في الكافي ، بلفظ (إذا رمى الجمار) ، وهو أظهر في المطلوب ، ويؤيّد الحمل المذكور.
ويؤيده أيضا صحيحة جميل قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي (٢).
فلو حج راكبا مع القدرة ، ولو في بعض الطريق ولم يتداركه بالمشي ـ فلو تداركه قبل فوات محله ، لم يكن عليه شيء أصلا ـ أمكن انه يصح حجّه ، بمعنى حصول الثواب له ، لو لم يكن معينا بالوقت الذي فعله غير ماش ، ولا شيء عليه من كفارة وهدى ، ويجب عليه الحج المنذور مع الوصف المشروط.
ويمكن اجزائه عن الحج المنذور ، ووجوب الكفارة مع فعله بنيّة النذر ، وعدم ترك المشي في ركن ، فتأمل.
ولو كان معينا ، وما فعل ركنا بغير المشي الذي نذر فعله به فصح الحج أيضا ، وبرأ ذمته من النذر ، ولم يجب القضاء ، الّا أنّه يجب عليه كفارة خلف النذر للركوب حال المشي.
يمكن ان يكون كفارة واحدة ، لأنه نذر واحد في عبادة واحدة شرعا وعرفا.
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٥ من أبواب وجوب الحج الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٣٥ من أبواب وجوب الحج الرواية ٢.