ولو نذره ماشيا وجب ، فان ركب متمكنا أعاد وعاجزا يتوقع المكنة مع الإطلاق ، ومع التقييد يسقط.
______________________________________________________
والظاهر أن المراد من (نذر ان يمشى إلى الحج) هو الحج ماشيا ، بل الحج مطلقا ، لأنّه المتبادر ، ولأنّ ذلك غنى عن السؤال ولأنّه قال يجزيه عن حجة الإسلام ، والمشي ما يجزى عن حجة الإسلام ، وحذف المضاف تأويل غير محتاج اليه لعدم المعارض ، ويؤيّده تتمة الحديث فإنّه يدل على نذر الحج ماشيا ، لا المشي فقط على أنّه قد سلّم تداخل المشي المنذور في المشي الواجب لحج الإسلام ، فينبغي تسليم المدعى (١) من غير ارتكاب غير ضروري فتأمل.
وكذا يبعد حملها على المشي المنذور في حج الإسلام ، لعدم القيد ، وكذا حملها على الحج وقصده حج الإسلام ، فإنّه تأويل غير محتاج إليه فتأمل.
واعلم أنّه يمكن استفادة إجزاء كل واحد عن الآخر ، وان كانت في الأوّل أظهر ، فتأمل.
قوله : «ولو نذره ماشيا وجب إلخ.» ينبغي عدم النزاع في وجوب الحج ، ووجوب المشي فيه ، لو نذر الحج ماشيا.
ونقل في الإيضاح : الإجماع على وجوب الحج لو نذره ماشيا ، ونقل الخلاف فيه وفي غيره في وجوب المشي وبنى الوجوب على أفضليّة المشي.
وهو غير واضح لعموم أدلة الإيفاء بالنذر ، وأنّهما عبادتان ، لأنّ الحج عبادة بغير شك ، والمشي فيه كذلك.
لما في صحيحة عبد الله بن سنان ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : ما عبد الله بشيء أشد من المشي ولا أفضل (٢) ، وهذه تدل على أفضليّة المشي (في) الى
__________________
(١) اى اجزاء حج النذر عن حج الإسلام.
(٢) الوسائل الباب ٣٢ من أبواب وجوب الحج الرواية ١.