ولو أكل مقتوله فدى القتيل وضمن قيمة ما أكل.
______________________________________________________
وما رأيت له مستندا إلّا رواية العيص بن القاسم (صرح بصحتها في المنتهى) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة؟ فقال : ما أحب ان يخرج منها (منهما يب) شيء (١).
لعلهم فهموا منها الجواز على كراهية وليست بصريحة إذ كثيرا ما يقال : ما أحبّ ، وأريد به التحريم.
على أنّ في سندها عبد الرحمن المشترك (٢) وأنها مخصوصة بالقماري. ولعله لا قائل بالفرق ، والقول بالجواز لا يخلو عن اشكال.
مع وجود أخبار صحيحة صريحة في عدم جواز الإخراج ووجوب الرد ، لو أخرجه والكفارة لو تلف.
مثل صحيحة على بن جعفر عليه السّلام قال سألت أخي موسى عليه الصلاة والسّلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها قال : عليه ان يردها ، فان ماتت فعليه ثمنها يتصدق به (٣).
قوله : «ولو أكل مقتوله إلخ» أي لو قتل المحرم في الحل صيدا محرّما وأكل منه يجب الفداء أي كفارة ذلك أي شيء كان للقتل وقيمة مقدار ما أكل منه.
كأنّ دليله انّ قتل الصيد حرام وله موجب فيلزم به وكذا اكله حرام ، ومتلف لبعض الصيد فيكون ضامنا للمتلف ، والأصل عدم التداخل ، وعدم ثبوت أمر زائد على الجناية.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٤ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٣.
(٢) وسندها (على ما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم.
(٣) الوسائل الباب ١٤ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢.