ولو اضطرب المرمىّ فقتل آخر ضمن الجميع.
والمحل في الحرم عليه القيمة والمحرم في الحلّ الفداء ويجتمعان على المحرم في الحرم.
______________________________________________________
ثبت عن (١). الضمان بمثله ، إذا كان مال الغير فكذلك كلما وجب حرمته وثبت ضمانه في الجملة.
ثم الظاهر عدم التضاعف للرواية المتقدمة ، فإن ظاهرها على المحرم مطلقا سواء كان في الحرم أو الحل فتأمل ، وهذا مؤيد لعدم وجوب شيء على المحل فيه والّا يلزم التسوية بين المحل والمحرم فيه.
قوله : «ولو اضطرب المرمى إلخ». أي لو رمى صيدا فاضطرب ذلك الصيد فوقع على صيد آخر وقتلا معا ضمنهما الرامي جميعا ، لانه سبب لإتلافهما ، الأوّل مباشرة والثاني تسبيبا (أو كليهما تسبيبا خ) وليس بأقل من الدلالة فتأمل.
قوله : «والمحل في الحرم إلخ» يعني إذا جنى المحل في الحرم على صيد محرم لزم قيمته وإذا جنى عليه المحرم في الحل لزم فدائه يعنى جزائه وذلك قد يكون دما وقد يكون قيمته ويجتمع ما يلزم المحل والمحرم على المحرم إذا جنى في الحرم.
ويدل على وجوب القيمة ـ درهم على المحل في الحرم لقتل الحمام والنصف في الفرخ والربع في البيض ـ قول الأصحاب وبعض الروايات وقد تقدمت ، والروايات في وجوب القيمة والضمان لقتل حمام الحرم كثيرة ، وقد مر بعضها.
مثل صحيحة حفص (٢) في الحمامة درهم إلخ ، ورواية ابن فضيل : عليه
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ ، والصواب زيادة كلمة (عن).
(٢) رواها والثلاثة التي بعدها في الوسائل في الباب ١٠ من أبواب كفارات الصيد الرواية (٥) ٦ ـ ٧ ـ ٨.