ولو دخل القارن والمفرد مكّة جاز لهما الطواف.
______________________________________________________
المصنف من حصوله بالطواف فقط.
وأنّها تدل على حصوله ، سواء لبّى أم لا ، مع دلالة بعض الأخبار على تقييده بترك التلبية ، فيمكن تقييدها به أيضا لتلك الأخبار ، ويشعر بذلك (طاف وسعى) فإنه يفهم ترك التلبية ولكن يفهم انّ تركها مع الطواف لا يحلّل من غير سعى وهو خلاف مذهب المصنف وما يشعر به بعض الاخبار مثل ما يدل على وجوب التلبية بعد الطواف ، وأنّ تركها موجب للإحلال ، فتأمل.
قوله : «ولو دخل إلخ» ظاهر هذا الكلام أعم من كون ذلك الطواف ، طوافا للحج ، أو طوافا مندوبا ، وذلك ليس ببعيد ، الّا انّ ظاهر أكثر الأخبار كونه طوافهما ، ووجوب التلبية بعد الطواف وركعتيه ، وانّ تاركها يحل بعد السعي
والتي تدل على جواز تقديم طوافهما هي موثقة زرارة (١) قال : سئلت أبا جعفر عليه السّلام ، عن المفرد للحج ، يدخل مكّة ، يقدّم طوافه أو يؤخره؟ فقال : سواء (٢).
وصحيحة حماد بن عثمان ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السّلام عن مفرد الحج (يقدم كا) أيعجّل طوافه أو يؤخّره؟ قال : هو والله سواء عجّله أو أخّره (٣)
وموثقة زرارة ، قال : سئلت أبا جعفر عليه السّلام عن مفرد الحج. يقدّم طوافه أو يؤخره؟ قال : يقدّمه ، فقال رجل الى جنبه : لكن شيخي لم يفعل ذلك كان إذا قدم ، اقام بفخّ ، حتى إذا رجع الناس الى منى ، راح معهم ، فقلت له من شيخك؟ فقال : على بن الحسين عليه السّلام ، فسألت عن الرّجل فإذا هو أخو على بن الحسين لأمّه (٤).
__________________
(١) في هامش بعض النسخ هكذا : لابن فضال ، أظن أنّه الحسن بن علي بن فضال ، لما صرح به في الاخبار الآتية ، وهو مقبول على ما أظن ، وقيل انّه فطحي ، ولوجود ابن بكير ، وهو عبد الله المجمع عليه (منه).
(٢ ـ ٤) الوسائل الباب ١٤ من أبواب أقسام الحج الرواية ٢ و ١ و ٣.