والأخرس يحرّك لسانه بالتلبية.
______________________________________________________
وقد مرّ مع دليله ، فتذكر.
واعلم أنّ الحكم ظاهر في العامد الباقي على ذلك ، حتى فات النسك ، وأمّا الناسي ، والجاهل ، فمشكل ، وقد يفهم صحته مما تقدم ، وكذا الصحة ظاهرة ، لو رجع العامد ، وأتى بالنيّة على الوجه المعتبر من الميقات ، وأدرك النسك ، وامّا لو تعذّر الرّجوع الى نفس الميقات ، واتى بها من مكانه ، أو أدنى الحل ، فمشكل.
وظاهر كلامهم ـ في انّ تارك الإحرام عامدا من الميقات لا يصح منه تجديد النيّة ، والإحرام الّا من الميقات ، ولو تعذر فاته الحج ، ويجب عليه في القابل ، ـ يقتضي كونه كذلك هنا ، وقد تقدم التأمل في ذلك ، فتذكر.
وأنّ المصنف قال في المنتهى : (١) لم ينعقد إحرامه إلّا بالحج.
قال الشيخ في الخلاف : فان أتى بأفعاله ، فلا دم عليه ، وان أتى بأفعال العمرة ، ويحل ويجعلها متعة جاز.
وفيه تأمل لعدم الإتيان بالنيّة المعتبرة عندهم.
ويمكن كون المراد مع قصد الترتيب ، فتأمل ، فإنه يمكن الصحة على ذلك الوجه ، لأنه نوى ما يريد ، الّا أنّه اتى بما لا يجوز ، فيكون لغوا ، وهذا يدل على عدم الاعتداد بالنيّة ، على الوجه الذي ذكرها الأكثر ، فتأمل.
قوله : «والأخرس يحرك لسانه بالتلبية» ويعقد قلبه بها. يعنى يجب الإتيان بالتلبية ، على قدر الإمكان ، فلما تعذر ، على الأخرس ـ الّا بتحريك اللسان ، وقصده في قلبه ، بان هذا التحريك هو التلبية ، لو أمكن فهمه إيّاه ـ يجب عليه ذلك ، لعدم سقوط الميسور بالمعسور ، ولعله لا خلاف فيه ، وكذا سائر الأذكار الواجبة عليه.
__________________
(١) عبارة المنتهى هكذا : مسألة لا يجوز القران بين الحج والعمرة في إحرامه بنيّة واحدة على ما بيناه ، قال الشيخ في الخلاف : ولو فعل لم ينعقد إحرامه إلا بالحج فان اتى بأفعال الحج لم يلزمه دم وان أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويجعلها متعة جاز ذلك ولزم الدّم ص ٦٦٢.