.................................................................................................
______________________________________________________
يقدر ، يفعل عنه الولي.
وينزع عنه أوّلا المخيط ، ثمّ يلبسه ثوبي الإحرام ، ويجنّبه بعده ما يجتنب عنه المحرم ، وكذا يفعل بالطواف والصلاة.
وانّ الولي هو الأب وأبوه ، ويمكن ان يفعل ذلك وكليهما ، ويشعر به جوازه للوصي ، وكذا لا يبعد لوكيله أيضا.
وقيل للأمّ ولاية الإحرام بالطّفل وهو أيضا غير بعيد ، لأنّه فعل قابل لأنّ يفعله غيره وهو مرغوب من الشارع فلا خصوصيّة لغيرها مع فرض عدم الضرر.
ولما في صحيحة عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه السّلام ، قال : سمعته يقول مرّ رسول الله صلّى الله عليه وآله برويثة (١) وهو حاجّ ، فقامت إليه امرأة ، ومعها صبيّ ، فقالت : يا رسول الله صلّى الله عليه وآله أيحجّ عن مثل هذا؟ قال : نعم ولك أجره (٢)
فإنها مشعرة بأنّها تفعل ما يحتاج لإحرامه حتى يكون الأجر لها فتأمل.
ولأنّه ما اشترط في الجواز إذن الأب ووجوده ، إذ قد لا يكون له أب ولا يأذن (٣) فلو كان موقوفا كان ينبغي بيان ذلك ، بل لو لم يكن إجماع ، لأمكن لغيرهم ذلك ، مع عدم الضرر وعدمهم.
وانه قيل يتوقف حجّة على اذن الوالدين ، وذلك غير ظاهر ، في المميّز العاقل على تقدير توقّف تسليم سفره على إذنهما ، على ما قيل.
الّا ان يقال من جهة كونه مأمورا بالرجوع إليهما ، (وقيل) بالتوقف على إذن الأب فقط ، (وقيل) بالعدم مطلقا ، وهو مقتضى الأصل ، وعموم بعض ما
__________________
(١) قال في المجمع : رويثه موضع بين الحرمين قاله في (ق).
(٢) الوسائل الباب ٢٠ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه الرواية ١.
(٣) والمراد انه قد لا يكون للصبيّ أب أو يكون ولا يأذن.