.................................................................................................
______________________________________________________
رائحة طيبة؟ فقال : ان الأترج طعام وليس هو من الطيب (١).
وكذا يشعر به ما يدل على استثناء الحنّاء مثل صحيحة عبد الله بن سنان انه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن الحنّاء فقال : انّ المحرم ليمسّه ويداوي به بعيره ، وما هو بطيب ، وما به بأس (٢).
ومع ذلك يمكن كون كل ذلك مكروها اختيارا ويشعر به رواية أبي الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحنّاء قبل ذلك؟ قال : ما يعجبني ان تفعل (٣).
ومكاتبة إبراهيم بن سفيان (قال : كتب إبراهيم) الى ابى الحسن عليه السّلام المحرم يغسل يده بأشنان فيه الإذخر؟ فكتب لا أحبّه لك (٤).
وهذه مع ظهور صحة سندها في الفقيه ظاهرة في كراهة الإذخر المستثنى بالإجماع والخبر الصحيح المتقدم (٥).
فلا يبعد كون غيره من النبات والفاكهة كذلك لإشعار تحريم التلذذ على المحرم فيما تقدم إليه (٦).
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٦ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢ وأورد صدرها في الباب ٩٢ من تلك الأبواب الرواية ٣.
(٢) الوسائل الباب ٢٣ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ٢٣ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١
(٤) الوسائل الباب ٢٧ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣ وفي الفقيه : كتب إبراهيم بن سفيان الى ابى الحسن عليه السّلام إلخ.
(٥) أي صحيح معاوية بن عمار المتقدم آنفا.
(٦) اى قوله عليه السّلام في رواية معاوية وحريز المتقدمتين : لا ينبغي لك ان تتلذذ ، ولا يتلتذذ.