ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزء عن المنوب عنه ، والّا استعيد من الأجرة بما قابل المتخلّف ذاهبا وعائدا ، وكذا لو صدّ قبل الإحرام.
ويجب ان يأتي بالمشترط إلّا في الطريق ، والعدول الى التمتع مع قصد الأفضل.
______________________________________________________
قوله : «ولو مات النائب إلخ». قد مرّ البحث فيه أيضا فتذكر ، الّا استعادة الأجرة ، وهي ظاهرة حينئذ.
وكذا لو صد قبل الإحرام ، وأمّا بعده ، فسيأتي في حكم المصدود والمحصور
قوله : «ويجب ان يأتي بالمشترط (١) إلّا في الطريق». الذي يقتضيه النظر وجوب الإتيان على المشترط (٢) مطلقا ، ولو في الطريق ، وعدم العدول عنه مطلقا ، لأنّه الواجب عليه ، والمشترط بالعقد فرضا ، الّا انه وردت الرواية فيهما (٣).
وقال الأصحاب بالجواز فيهما.
ولكن اشترطوا في العدول علم النائب بأنّ غرض المستأجر الآمر بغير التمتع الإتيان بالأفضل ، وغلط في انه غير التمتع ، وشرط لذلك.
وهي صحيحة علي بن رئاب (الثقة) قال : سئلت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن رجل اعطى رجلا حجّة يحج ، بها عنه من الكوفة ، فحج عنه من البصرة؟ فقال : لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجّه (٤).
__________________
عن غير الصرورة وغير الصرورة عن الصرورة بخطه ره.
(١) بفتح التاء.
(٢) بفتح التاء.
(٣) راجع الوسائل الباب ١١ و ١٢ من أبواب النيابة.
(٤) الوسائل الباب ١١ من أبواب النيابة الرواية ١ بطريق الصدوق.