وان عيّنه بوقت تعيّن ، فان عجز فيه سقط ، وان أطلق توقّع المكنة لو عجز.
______________________________________________________
الإسلام ، ما في رواية ضريس المتقدمة.
(والثالث) انه لا يظهر للتقسيط وجه لان معناه ان ينظر الى الديون واجرة مثل الحج بعد ضيق التركة عن وفاء الكل ، ويقسم التركة عليهما بالنسبة ، فيلزم عدم كفاية أجرة مثل الحج له ، الّا ان يقال قد يوجد من أخذ أقل من اجرة المثل تطوعا ، نعم ذلك واضح ، إذا كان الواجب من بلد الميت ، أو بلد الموت ، إمّا الوصية (لوصيّته خ) بذلك ، أو على القول به ، مطلقا ، فتأمل.
قوله : «وان (لو خ ل) عيّنه إلخ». أي لو عيّن زمان حجّه في نذره وشبهه تعيّن ، ولزم فعله في ذلك الزمان بعينه مع الإمكان ، وذلك ظاهر ، لوجوب الإيفاء بالعهد والنذر بالكتاب والسنة والإجماع (١).
ولو لم يفعل حينئذ قيل يجب القضاء والكفارة ، ووجوبه غير ظاهر ، لعدم الدليل ، والقضاء لا بدّ له من دليل جديد ، الّا ان يكون إجماعا.
نعم دليل وجوبها ظاهر ، لثبوت الكفارة لخلف النذر وشبهه ، كأنه بالإجماع ، وبعض الآيات والأخبار (٢) مع ما فيها من الاختلاف كما مرّ وسيجيء.
واما لو لم يتمكن لعذر شرعي مثل ان مرض في ذلك الزمان حتى فات ، أو منعه عدو ، سقط بلا قضاء ، وكفارة ، لعدم تحقق الوجوب.
وان لم يعيّن وجب مطلقا ، وهو مخيّر في اختياره في أحد الأزمنة الصالحة.
__________________
(١) أمّا الكتاب فقوله تعالى (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً) (الاسراء ٣٧) وأمّا السنة فراجع الوسائل الباب ٢٥ من كتاب النذر.
(٢) أمّا الآية ففي سورة المائدة ٨٩ ـ وأمّا الأخبار ففي الوسائل الباب ٢٣ من أبواب الكفارات.