ولو اوصى بقدر أخرج أجرة المثل للواجب من الأصل ، والزائد من الثلث ، وفي النّدب يخرج الجميع من الثلث.
______________________________________________________
بنيّته بعده ، فلا يقع الّا عنه سواء نوى عن الغير أم لا ، فالأولى (١) أولى ، لوقوع الإحرام مع ذلك عن المنوب ، فتأمل ، فإنّه لا ينطبق على قوانينهم في النيّة ، ويدل على سهولة الأمر فيها ، وأنّ المفهوم من المنتهى كما نقلناه هو القول بالصحّة ، وان أمكن تأويله فتأمل.
قوله : «ولو اوصى بمقدار إلخ» يعني إذا اوصى من يصح منه الوصية بمقدار معيّن لان يحجّ عنه ، وكان زائدا على اجرة مثل الحج ، ثم مات يخرج اجرة المثل من الميقات ـ أو البلد على الخلاف ، وأن الظاهر هنا الثاني ـ من أصل ماله والزائد من ثلثه ، ان وسعه والّا فما وسعه ، مع عدم اذن الورثة ، ان كان الحج الموصى بإخراجه واجبا ، سواء كان بأصل الشرع أو بالنذر ، ونحوه ، والّا فالكل من الثلث.
وقد عرفت أنّ الظاهر أنّ غير حج الإسلام من الثلث ، مطلقا ، واجبا كان ، أو ندبا.
وكأنّ ذلك (٢) مذهب الشيخ ، لصحيحة (٣) ضريس الكناسي (٤) (الثقة) في الفقيه ، وغيره مستحب (٥) وصحيحة عبد الله بن ابى يعفور (٦) (الثقة) ان حجّ النذر من الثلث.
__________________
(١) يعنى فالمسألة الاولى وهي ان تنقل النيّة إليه بعد الإحرام للمنوب عنه اولى بالقول بالصحة عن المنوب عنه عن المسألة الثانية.
(٢) ذلك إشارة إلى مختار المتن.
(٣) قوله : لصحيحة ، تعليل لقوله : أنّ الظاهر أنّ غير حج الإسلام إلخ.
(٤) الوسائل الباب ٢٩ من أبواب وجوب الحج الرواية ١.
(٥) هكذا في جميع النسخ.
(٦) الوسائل الباب ٢٩ من أبواب وجوب الحج الرواية ٣.