.................................................................................................
______________________________________________________
وهو موجود في صحيحة عمر بن يزيد ، (ولأهل نجد قرن المنازل) (١) فيمكن ان يراد هنا بأهل نجد أهل الطائف ، وبالأوّل أهل العراق ، إذ قد يكون نجدان ، ويحتمل ان يكون لأهل العراق طريقان ، أحدهما يصل الى العقيق ، والأخرى إلى القرن ، الله يعلم.
وانّ هذه المواقيت لأهلها ، ولمن يمرّ عليها ، لما روى عنه صلّى الله عليه وآله عن طريق العامة هن لهن ولمن يمرّ عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة (٢).
ومن طريق الخاصة ، عن ابى الحسن موسى عليه السّلام قال سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيّام يعني الإحرام من الشجرة وأرادوا ان يأخذوا منها الى ذات عرق فيحرموا منها فقال : لا وهو مغضب ، من دخل المدينة فليس له ان يحرم الّا من المدينة (٣).
ولما أوجب على كل من مر بالمدينة الإحرام منه علم ان ميقات أهلها ليس لهم خاصة بل لكل من يمرّ عليه ، وكذا في غيره ، وهو ظاهر ، ولا خلاف فيه.
بل الظاهر أنّ المراد بأهل المدينة مثلا ، من يمرّ على ميقاتها ، هذا واضح ، ولكن وجوب الإحرام ـ على من دخل المدينة منها ، وعدم جواز العدول الى طريق آخر ـ غير ظاهر ، واختار في التهذيب عدم جواز العدول الى ذات عرق ، لهذه الرواية ،
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من أبواب المواقيت الرواية ٦ عن عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : وقت رسول الله صلّى الله عليه وآله لأهل المشرق العقيق نحوا من بريد ما بين بريد البعث إلى غمرة ووقت لأهل المدينة ذا الخليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم.
(٢) في صحيح البخاري عن ابن عباس ، قال : انّ النبي صلّى الله عليه (وآله) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ، هن لهن ، ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة (كتاب الحج باب مهل أهل مكة للحج والعمرة).
(٣) الوسائل الباب ٨ من أبواب المواقيت الرواية ١.