ولبس الثوبين ممّا يصحّ فيه الصلاة
______________________________________________________
في إدراك التمتع وعدمه ، أو انّ المراد نفى الوجوب ، أو في شخص لا يجب عليه حج التمتع.
وكذا ما في صحيحة منصور بن حازم قال : أمرنا أبو عبد الله عليه السّلام ان نلبّي ولا نسمي شيئا وقال : أصحاب الإضمار أحب الىّ (١).
وكذا صحيحة إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى عليه السّلام قال : (أصحاب ئل) الإضمار أحبّ الىّ فلبّ ولا تسم شيئا (٢).
يمكن كونها للتقية ، واحتمال الضرر بالإظهار ، ويمكن ان يكون أفضل بالنسبة إلى إظهار ما لا يوافق ما عليه مع قصده للتقيّة ، ويحمل قول أمير المؤمنين عليه السّلام على الجواز.
قوله : «ولبس الثوبين ممّا يصح إلخ». قال في المنتهى : لبس ثوبي الإحرام واجب ، وقد اجمع العلماء كافة على تحريم لبس المخيط للمحرم ، فإذا أراد الإحرام وجب عليه نزع ثيابه ، ولبس ثوبي الإحرام ، يأتزر بأحدهما ، ويرتدي بالآخر ، الى قوله : ولا نعلم فيه خلافا.
فدليل وجوب لبس ثوبي الإحرام هو الإجماع مستندا الى ما في صحيحة معاوية بن عمار في الفقيه عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : والبس ثوبيك (٣).
وكذا دليل تحريم المخيط هو الإجماع مستندا إلى صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزرّه ولا تدرعه ولا تلبس سراويل الّا ان لا يكون لك إزار ولا الخفين الّا ان لا يكون لك
__________________
(١) الوسائل الباب ١٧ من أبواب الإحرام الرواية ٥ والسند هكذا (في الكافي والوسائل) عن ابى بكر الحضرمي وزيد الشحام ، ومنصور بن حازم ، قالوا إلخ.
(٢) الوسائل الباب ١٧ من أبواب الإحرام الرواية ٦.
(٣) الوسائل الباب ٦ من أبواب الإحرام الرواية ٤ قطعة من الرواية.