.................................................................................................
______________________________________________________
دون غير المعتاد.
ويدل على جواز لبس المخيط والحرير مثل صحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : المرأة تلبس القميص تزرّه عليها وتلبس الخزّ والحرير والديباج ، قال : نعم لا بأس به الحديث (١) وقد تقدمت.
ويؤيّده جواز ليس الغلالة لتقيها من الحيض بالاتفاق ، ولا يدل منع البرقع والقفّازين عنها عليه (٢) لو سلم.
لرواية داود بن الحصين ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته ما يحل للمرأة ان تلبس وهي محرمة؟ قال : الثياب كلها ما خلا القفّازين والبرقع والحرير (الحديث) (٣).
ويؤيّده ما يدل على انّ إحرام المرأة في وجهها (٤) على أنّه يحتمل كراهتها ، لعل المراد كراهة البرقع إذا لم يتصل بالوجه.
ويدل على تحريم القفّازين صحيحة أبي القاسم ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : المرأة المحرمة تلبس من الثياب غير الحرير والقفّازين (الحديث) (٥) فيه تحريم الحرير أيضا فتأمل.
لما رواه ابن بابويه عن يحيى بن ابى العلاء عن ابى عبد الله عليه السّلام ، عن أبيه عليه السّلام ، أنّه كره للمرأة المحرمة البرقع والقفّازين (٦) وقال في المنتهى :
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الإحرام الرواية ١.
(٢) اى على لبس المخيط.
(٣) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الإحرام الرواية ٣.
(٤) الوسائل الباب ٤٨ من أبواب الإحرام الرواية ١.
(٥) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الإحرام الرواية ٩.
(٦) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الإحرام الرواية ٦.