ويجتمعان على المحرم في الحرم ، ويشترى بقيمة حمام الحرم علف لحمامه.
______________________________________________________
نصف درهم وفي البيض ربع درهم (١).
المراد غير المتحرك وهو ظاهر ، وهي محمولة على المحرم (الحرم خ ل) لان الظاهر وجوبها في الحمام مطلقا وخرج المحل في غير الحرم بالإجماع فبقي الباقي ، وإذا انضم إليها رواية حريز يفيد الاجتماع في المجتمع (٢).
فتأمل ، فإنه يمكن حملها على قتل حمام الحرم في الحرم وغيره.
والظاهر أنّ عدم شيء في حمام الحرم في غير الحرم ليس بإجماعي.
ويدل عليه صحيحة علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه الصلاة والسّلام عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال : لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم (٣).
ولا ضرورة في حملها على الكراهة نعم لا تدل على الكفارة ، فيمكن كون عدمها إجماعيّا فتأمل.
فإنّ الظاهر من النهي عن الصيد لزوم الكفارة.
وأنّ في الروايات ما يدل على وجوب الكفارة في حمام الحرم مطلقا.
مثل رواية إبراهيم بن ميمون قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم ، قال : يتصدق بصدقة على مسكين ويطعم باليد التي نتفها فإنّها قد أوجعها (أوجعه خ ل) (٤).
وظاهرها موافق لظاهر عبارة الأصحاب في الفتوى ، فلا يضر عدم صحة
__________________
(١) الوسائل الباب ١٠ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٥.
(٢) أي اجتماع القيمة والدم في المحرم في الحرم.
(٣) الوسائل الباب ١٣ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٤.
(٤) الوسائل الباب ١٣ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٥ قوله عليه السّلام : (فإنه قد أوجعه) غير مذكور في الوسائل نعم هو موجود في الكافي والفقيه.