وإخراج القماري والدّباسى (١) من مكة لا قتلهما وأكلهما.
______________________________________________________
الكفارة لما تقدم ، فتأمل.
وقد مر في المتن تحريم قتل الدواب فيكون البرغوث مستثنى مطلقا ، أو مع حصول الأذى منه ، أو يريد جواز قتله في الحرم للمحل ، وهو بعيد.
قوله : «وإخراج القماري والدباسي» (٢). أي يجوز إخراجهما من حرم مكة للمحل ولا يجوز قتلهما فيه ولا أكلهما مطلقا إذا ذبحا فيه نعم يجوز أكلهما فيه للمحل إذا ذبحه في الحل كسائر أنواع الصيد.
امّا دليل عدم جواز قتلهما وأكلهما ، فهو العمومات الدالة على التحريم مطلقا (٣) من غير مناف.
ويؤيده رواية سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عما في القمري والدبسي والسمان والعصفور والبلبل قال : قيمته فإن اصابه وهو محرم (المحرم خ ل) في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم (٤).
وفيها أيضا دلالة على الجمع في الحرم ولا يضر ضعف السند ، لأنّها مؤيّدة.
وامّا جواز إخراجهما فهو موجود في كلامهم ره قال في الدروس : فيجوز على كراهة شرائهما وإخراجهما للمحل والمحرم على الأقوى ، مع وجود ما يدل على منع إخراج الطير مطلقا ، وأنّه يجب إطلاق ما دخل الحرم وان كان أهليا ، وان كان مقصوص الريش يصبر حتى يطيب فيخلّى سبيله ، وان أراد الخروج يخليه عند من بمكة حتى يستوي ويخلّيه.
__________________
(١) الدّباسى ، جمع ادبس من الطير الذي لونه بين السواد والحمرة.
(٢) الدّباسى قيل هو الحمام الأحمر ، من خطه ره.
(٣) من الآيات والروايات الدالة على تحريم الصيد فراجع.
(٤) الوسائل الباب ٤٤ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٧.