.................................................................................................
______________________________________________________
المواقيت ، إلى مكة بناء على مذهب المصنّف وظاهر الرواية (١) الأجرة من موضع كان فيه الودعي ، ولا يبعد حملها على الأوّل ، لأنه قال حج عنه ، وما فضل إلخ. لأنّ الظاهر أنّه يأخذ أجرة الحج لا غيره ، والحج انما هو من الميقات ، فتأمل ، فله ان يسافر لمصلحته الى الميقات ، وكذا في غير هذه الصور كالاصيل وهو مؤيد لكون الحج من الميقات ، فافهم.
ويمكن حملها على بلد الموت ، لوقوع موت المودع في بلد الودعي ، المأمور بالحج فتأمل.
ويمكن استخراج جواز إعطاء الحجة إلى الغير للودعي من الرواية بأن قوله : (حج عنه) ، أعم من ان يكون بنفسه ، أو بغيره ، ولهذا يقبل القسمة إليهما ، وان قال المصنف في المنتهى : ولو قال استأجرتك لتحج ، لا يجوز له استيجار غيره ، واستنابته ، إذ (لأنّ خ) الإجارة وقعت على فعله ، وفعل الغير ليس فعله.
وذلك غير بعيد ، لأنّه المتبادر ، نعم يمكن القول بالجواز مع القرينة ، بأنّ الغرض حصول الحج من اىّ شخص كان ، خصوصا إذا استناب أفضل منه ، واتقى ، ولمثله جوز العدول الى التمتع ، للمستأجر للافراد ، مثلا ، أو بان ذكر قبل العقد.
نعم لو لم تكن قرينة أصلا أو ظهر المنع ، أو كان المنع مصرّحا به ، مثل ان يقول : بنفسك ، لا يجوز الاستنابة ، كما أنّه يجوز على تقدير التصريح بالبيان ، بان تحج بنفسك أو بالنيابة ، أو تحصّل لي حجّة.
ويؤيّد الجواز في الصورة الأولى ، عموم رواية عمر بن عيسى (٢) عن
__________________
(١) الوسائل الباب ١٣ من أبواب النيابة الرواية ١.
(٢) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة (عمر) ولكن الصحيح عثمان (أو ميثم) بن عيسى كما في الكافي وموضعين من التهذيب.