ولا يجزى عن حجة الإسلام ، وبالعكس
______________________________________________________
والظاهر انه يستحب التعجيل ، لعدم دليل الفورية ، وأدلة استحباب المسارعة إلى الخيرات (١) لو لم يتعين ، حتى يظن الضيق ، بأنه لو لم يفعله لم يتمكن فيما بعد ، بالموت ونحوه ، فلو ترك حينئذ فالبحث في القضاء كما مرّ ، وكذا في لزوم الكفارة.
ولو لم يتمكن ، ويتوقع المكنة ، ولو لم تحصل حتى مات ، تبيّن عدم الوجوب ، فلا قضاء ، ولا كفارة.
قوله : «ولا يجزى عن حجة الإسلام إلخ» لو نذر المستطيع (٢) أو غيره حجا ،
__________________
(١) والدليل على ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى (سابِقُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) الآية (الحديد ٢١) وقوله تعالى (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ) (البقرة ١٤٣) ومن السنة الأخبار الواردة في ذلك المقام في الوسائل (راجع أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف).
(٢) وحاصل مرامه قده في هذا المضمار ، انه لو قصد بنذره خصوص حج الإسلام ، فواضح عدم لزوم تعدد الحجّتين ، ولو قصد بنذره غير حج الإسلام ، فواضح أيضا لزوم التعدد.
وأمّا لو لم يقصد أحدهما ففي وجوب التعدد وعدمه قولان ، (أحدهما) لزوم التعدد ، وهو قول الأكثر ودليلهم أصالة تعدد المسببات بتعدد الأسباب.
(ثانيهما) كفاية الحج الواحد ، إمّا بان يقصد حج النذر فيكفي عن حجة الإسلام ، وهو قول الأكثر أيضا ، أو العكس على احتمال ودليل هذا القول أمور.
١ ـ ما مرّ من أدلة التداخل في بحث الغسل (ص ٧٨ ج ١).
٢ ـ أصالة عدم التعدد.
٣ ـ أصالة البراءة.
٤ ـ صدق حج النذر على حج الإسلام ، بمعنى أنه لو أتى بالمنذور ، يصدق أنّه حج حجّة الإسلام أيضا ، ودعوى انصراف النذر الى غير حجة الإسلام ـ خلاف الأصل ، لا دليل عليها ، ومجرد كون حج الإسلام واجبا بأصل الشرع ، لا يصلح للشاهدية على هذه الدعوى.
٥ ـ عدم الحاجة في تعدد المسبب ـ على تقدير تسليم أصالة تعدد المسبب بتعدد السبب ـ الى تعدد الحج