.................................................................................................
______________________________________________________
ـ وانضمام الأمر الاستحبابي بغيره من الإطلاء وقلم الظفر وازالة الشعر والصلاة ـ مؤيّد لحمل الأمر بالغسل على الاستحباب وبعد وجوبه من بين مقدمات الإحرام مع وجود الأمر في الكل.
وأيضا يبعد وجوب شيء لشيء قبل تحققه مع عدم وجوب استدامته معه ووجوب نزع المخيط لتحريم استدامته مع المحرم ودعوى الإجماع المتقدم.
فقول ابن ابى عقيل ـ على ما نقله في المختلف : غسل الإحرام فرض واجب ـ محل التأمل أو متأول لما (بما خ ل) تقدم وان كان دليله قويا وهو الأوامر الكثيرة في الاخبار الصحيحة (١) ولا شك أنّ الاحتياط عدم الترك.
والظاهر أنّه يكفى فيه نيّة القربة ، وامتثال الأوامر الواردة في الاخبار من غير قصد وجوب وندب ، خصوصا في مثل هذه المسألة ، ويمكن تجويز التعدد والترديد ، كما تقدم في غسل الجمعة.
واعلم أنّه يجوز تقديم هذا الغسل على الميقات في مثل المدينة لصدق الامتثال
ولما في صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن الرّجل يغتسل بالمدينة لإحرامه؟ فقال : يجزيه ذلك من الغسل بذي الحليفة (٢) ولما تقدم في صحيحة معاوية بن وهب (٣) وغير ذلك فلا يقيد بخوف عوز الماء نعم حينئذ آكد
وعليه يحمل ما في صحيحة ابن ابى عمير ، عن هشام ، قال : أرسلنا الى ابى عبد الله عليه السّلام ، ونحن جماعة ونحن بالمدينة ، انّا نريد ان نودعك فأرسل إلينا أبو عبد الله عليه السّلام ان اغتسلوا بالمدينة ، فإنّي أخاف ان يعوز الماء عليكم بذي الحليفة ، فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ، ثم تعالوا فرادى ومثنى
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ٨ من أبواب الإحرام.
(٢) الوسائل الباب ٨ من أبواب الإحرام الرواية ٦.
(٣) الوسائل الباب ٧ من أبواب الإحرام الرواية ١.