.................................................................................................
______________________________________________________
أنّه غير واجب.
فيفهم منه عدم وجوبه بالإجماع وعدم شرطيته لصحة الإحرام ، فلا يجب الإعادة على من تركه ، وصح إحرامه.
وكأنه حمل قول الشيخ في النهاية : ـ من أحرم من غير صلاة وغير غسل كان عليه إعادة الإحرام بصلاة وغسل ـ على الاستحباب كما قال في المبسوط : كان إحرامه منعقدا غير انه يستحب له إعادة الإحرام بصلاة وغسل ورد اعتراض ابن إدريس عليه ـ انه إذا انعقد الإحرام بالنيّة والتلبية كيف يعيده واى استحباب حينئذ ـ بأنّه لا استبعاد في إعادة واجب لأمر مستحب لدليل شرعي كما في الصلاة المكتوبة إذا دخل فيها بغير أذان ولا اقامة وأيضا كما في قطعها لإدراك فضيلة الجماعة وهذه أولى لعدم تركه شيئا لا واجبا ولا ندبا ولا عمدا ولا نسيانا
وهو صحيحة الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن (الثقتين) قال : كتبت الى العبد الصالح ابى الحسن عليه السّلام رجل أحرم بغير صلاة أو لا غسل (أو بغير غسل خ ل) جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له ان يصنع؟ فكتب : يعيده (١).
وحملها ـ على صورة الإحرام بغير التلبية ـ بعيد ، لا ضرورة له.
لعل فيها دلالة ما على الاستحباب لوجود لفظة ينبغي في السؤال فكأنّه قال في الجواب : ينبغي ان يعيده ، ولوجود الصلاة ولعل ما قال احد بوجوبها واشتراطها.
وأيضا يدل على ذلك الأخبار المتقدمة وقد أشرنا إليها والأصل
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٠ من أبواب الإحرام الرواية ١ وفي الكافي هكذا : علي بن مهزيار ، قال : كتب الحسن بن سعيد الى ابى الحسن عليه السّلام وفيه أيضا بدل قوله عليه السّلام (بغير صلاة أو لا غسل جاهلا أو عالما) : بغير غسل أو بغير صلاة عالم أو جاهل.