والإطلاق يقتضي التعجيل.
وعليه ما يلزمه من الكفارات والهدى.
______________________________________________________
ولا العقوبة ، لأنّها على الجاني ، وتستعاد منه الأجرة ، ان كانت الإجارة متعلقة بزمان معين ، وقد فات ، وان كانت مطلقة ، لم تبطل الإجارة ، وكان على الأجير الحج عن المستأجر بعد حج القضاء ، لأنّها تجب على الفور ، ولو قيل الحجّة الثانية مجزئة لأنّها قضاء الحجّة الفاسدة ، كما أجزأت عن الحاج نفسه ، كان وجها حسنا ويعضده ، ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار ونقل الروايتين (١) و (٢).
وأنت تعلم بعد ما تقدم ، ما فيه ، من وجوب القضاء عن نفسه ، مع عدم الأداء عليه عن نفسه ، مع أنّ الظاهر أنّ القضاء انما يكون عوضا عن الأوّل ، وهذا أوضح بناء على ان الاولى عقوبة ، ولزوم (٣) خلاف ظاهر الأدلة ، ولزوم ثلاث حجج على من استأجر بحجّة واحدة ، وهو شاق وخلاف ظاهر أدلة لوازم الإفساد ، وتأخير حج الأجرة ثلاث سنين ، بل قد يزيد ، ولو قيل هذا من لوازم العقد مع الإفساد فيمكن قول ذلك فيما قلناه ، وغير ذلك ، فتأمل.
قوله : «والإطلاق يقتضي التعجيل» لان الحج فوريّ ، ولانّ مطلق الإجارة يقتضي اتصال زمان مدّة يستأجر له بزمان العقد ، وهنا يقتضي عدم التأخير عن العام الأوّل ، ولعله لا خلاف فيه ، ولو قيّده بالعام الأوّل في العقد يتعيّن أيضا بالطريق الأولى ، وتظهر الفائدة في الانفساخ بالتأخير وعدمه.
قوله : «وعليه ما يلزمه من الكفارات والهدى» لأنّ السبب انّما وجد منه ، فلا يجب الّا عليه ، والهدى انما يجب مع الوجدان على المتمتع ، والّا فبدله
__________________
(١) الوسائل الباب ١٤ من أبواب النيابة الرواية ١ ـ ٢.
(٢) إلى هنا كلام المنتهى.
(٣) عطف على قوله : من وجوب القضاء.