ورفع الصوت بها للرجال
______________________________________________________
قوله : «ورفع الصوت بها للرّجال». اى يستحب رفع الصوت بالتلبية للرجال مطلقا لا للنساء ، ولعل دليل عدم الوجوب هو الأصل ، والشهرة ، وعدم ذكره في بعض الاخبار مثل ما في صحيحة عمر بن يزيد (المتقدمة في بحث التلبية) عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا أحرمت من مسجد الشجرة ، فإن كنت ماشيا لبيت مكانك ، مع قوله عليه السّلام : (واجهر بها كلما ركبت) (١) وغير ذلك من الاخبار فإنّها تدل على عدم الوجوب حيث ما ذكر في البعض وما ذكره الّا بعد الانعقاد في وقت تكراره الذي هو مستحب ويبعد كون التكرار مستحبا ورفع الصوت واجبا.
وقال الشيخ في التهذيب : وامّا الإجهار بالتلبية فإنه واجب أيضا مع القدرة والإمكان ويدل عليه الأمر الواقع في الأخبار.
مثل ما في صحيحة حريز (في الفقيه) ان رسول الله صلّى الله عليه وآله لما أحرم أتاه جبرئيل عليه السّلام فقال له : مر أصحابك بالعجّ والثّج فالعج رفع الصوت بالتلبية والثج نحر البدن (٢).
والظاهر أنه عن الامام ويؤيده ما نقلها في التهذيب عنه وعن جماعة (٣) عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السّلام ، وهي محمولة على الاستحباب لما تقدم.
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٠ من أبواب الإحرام الرواية ٣.
(٢) الوسائل الباب ٣٧ من أبواب الإحرام الرواية ١ والرواية مرفوعة في الكافي ، فإن السند فيه هكذا : على بن إبراهيم عن أبيه عن حريز رفعه قال : ان رسول الله صلّى الله عليه وآله.
(٣) والسند كما في التهذيب هكذا : موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله ومحمد بن سهل عن أبيه عن أشياخه عن ابى عبد الله عليه السّلام وجماعة من أصحابنا ممن روى عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السّلام ، أنّهما قالا : لما أحرم رسول الله صلّى الله عليه وآله آه.