وفي كسر بيض النعام [النعامة] لكلّ بيضة بكرة (١) من الإبل ان تحرّك الفرخ ، والّا أرسل فحولة الإبل في إناث بعدده فالنّاتج هدى.
______________________________________________________
الاعتبار بعموم ألفاظهم عليهم السّلام وخصوصيّة السبب ليست بمخصصة كما ثبت في الأصول على انه لا يبعد صدق ما له المثل عليهما أيضا فاحتجاجه ره قوى ، ووجه التوقف ضعيف على ما يظهر ، وهو اعرف.
قوله : «وفي كسر بيض النعامة إلخ». دليل وجوب البكرة من الإبل كفارة عن كسر كل بيضة النعامة مع تحرك فرخها فيها وإرسال الفحول التي يكفي للنزو عادة في الإناث بعدد البيضة المكسورة مع عدم التحرك وجعل ما ينتج هديا للكعبة ـ هو الإجماع المدعى في المنتهى.
ويدل عليه أيضا الروايات ، مثل صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه ان يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل فإنّه ربما فسد كلّه وربما خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه فما نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة (٢).
قال في التهذيب : وروى ان رجلا سأل أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السّلام فقال له يا أمير المؤمنين : انى خرجت محرما فوطئت ناقتي بيض نعام وكسرته فهل علىّ كفارة؟ فقال : له امض فاسئل ابني الحسن عنها وكان بحيث يسمع كلامه فتقدم اليه الرجل فسأله فقال له الحسن عليه السّلام : يجب عليك ان ترسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض فما نتج فهو هدى لبيت الله عز وجل فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام يا بنى كيف قلت ذلك وأنت تعلم انّ الإبل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق؟ فقال : يا أمير المؤمنين : والبيض ربّما أمرق
__________________
(١) البكرة بفتح الباء الفتاة من الإبل.
(٢) الوسائل الباب ٢٣ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.