إلى زوال يوم عرفة ، وإذا شاهد بيوت مكة للمعتمر تمتّعا
وإذا دخل الحرم للمعتمر إفرادا ، ان [إذا] أحرم بها من خارج ، وإذا شاهد الكعبة ان أحرم بها من مكة
______________________________________________________
حسب ما ظنّه بعض الناس ، وحمل ذلك على التخيير (١) كأنّه إشارة الى ما قاله الصدوق في الفقيه وصرح به في الاستبصار ، وليس بجيّد ، لان المنافاة في الجملة ظاهرة ، وما ذكره توجيه آخر ، وهو اعلم.
واما قطع تلبية الحاج ، فيدل عليه صحيحة محمد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه الصلاة والسّلام ، أنّه قال : الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس (٢).
وما في حسنة معاوية بن عمار ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : قطع رسول الله صلّى الله عليه وآله التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة وكان على بن الحسين عليهما السّلام يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة ، قال أبو عبد الله عليه السّلام : فإذا قطعت التلبية ، فعليك بالتهليل والتحميد والتمجيد ، والثناء على الله عز وجل (٣).
ففيها دلالة على استحبابها بعد قطع التلبية ، كما تقدم ويدل على قطع القارن رواية معاوية المتقدمة (٤).
فقوله : «إذا دخل الحرم إلخ» إشارة الى بعض توجيه الشيخ ، وانّ المراد بقوله : ان أحرم بها من خارج ، أنّه جاء من خارج مكة محرما في المواقيت للعمرة ، وبقوله : ان أحرم بها من مكة ، أنّه أحرم للعمرة من أدنى الحل ، وهو ميقات أهل مكة فاخرج (فخرج ظ) مكة ودخل مكة محرما بالعمرة من ميقات أهلها
__________________
(١) انتهى كلام التهذيب.
(٢) أوردها واللتين بعدها في الوسائل في الباب ٤٤ من أبواب الإحرام الرواية ١ ـ ٢ ـ ٤.
(٣) أوردها واللتين بعدها في الوسائل في الباب ٤٤ من أبواب الإحرام الرواية ١ ـ ٢ ـ ٤.
(٤) أوردها واللتين بعدها في الوسائل في الباب ٤٤ من أبواب الإحرام الرواية ١ ـ ٢ ـ ٤.