والمرأة كالرّجل إلّا في تحريم المخيط.
ولا يمنعها الحيض منه ، فان تركته ظنّا بالمنع رجعت مع المكنة ، والّا خارج الحرم ، والّا في موضعها.
______________________________________________________
فدليله غير واضح لعله الجمع بين أخبار الفريضة والنافلة ، على ان تقديم النافلة يحتاج الى دليل (آخر خ) خصوصا مع ورود عدم النافلة في وقت الفريضة ولمن عليه الفريضة لعله لفضيلة كونه عقيب الظهر والفريضة المفهومة من التأسي والرواية فتأمل.
وقد فهمت ان وجه الجمع هو وقت الفريضة وعدمه فتأويل مثل هذه العبارة بحيث يوافق عبارة المنتهى ونحوه كما يفهم من بعض الحواشي محل التأمل فتأمل.
قوله : «والمرأة كالرجل إلّا في تحريم المخيط». أي المرأة كالرجل في كيفية الإحرام من الواجبة والمندوبة المذكورة لكن يحتاج الى استثناء لبس الحرير أيضا ويمكن الاكتفاء بما تقدم ولكن بعدم المخيط أيضا ولا يحتاج الى استثناء رفع الصوت لقوله : (للرّجال فيما تقدم) وكذا توفير شعر الرأس وأخذ الشارب ولا لوازم تحريم لبس المخيط من تعدد الثياب وابدال ثياب الإحرام ولبس القباء مقلوبا.
ويمكن استحباب إحرامهنّ في القطن فلا يستثنى ولا يحتاج الى استثناء كشف الرأس وتغطية الوجه وظهر القدم والظلال لعدم ذكرها وسيجيء بل ولا يحتاج الى ذكر أصل الحكم وعلى تقدير ذكره لو استثنى وجوب لبس الثوبين بدل تحريم المخيط لكان أولى لعدم التصريح فيما سبق بتحريمه مع ذكر جوازه للمرأة والتصريح بوجوب لبسهما ولعله اكتفى بتحريم المخيط ، لأنّه يفهم منه عدم وجوب لبسهما فتأمل.
قوله : «ولا يمنعها الحيض منه إلخ». أي ليس الطهارة واجبة وشرطا للإحرام فيجوز مع الحيض وغيره من الأحداث ، فلا يكون الحيض ونحوه مانعا من صحة الإحرام ، بل من غسله أيضا ، لما في صحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه وهي