.................................................................................................
______________________________________________________
فافهم دلالتها على المطلوب.
وهذه تدل على عدم وجوب كونه في وقت خاص.
ثم بعد ذلك في الفضيلة عقيب أيّة فريضة كانت ولو كانت قضاء ، إذا لم يتفق في وقت الأداء.
لما في صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام : لا يكون الإحرام إلّا في دبر صلاة مكتوبة (أو نافلة قيه) فان كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وان كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما الحديث (١).
ثم بعده ان لم تكن فريضة عقيب ست ركعات نافلة الإحرام وأقلها ركعتان لرواية أبي بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : تصلّى للإحرام ، ست ركعات تحرم في دبرها (٢).
وهي مقيدة بعدم وقت فريضة لصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما (٣).
وقيدت هذه لسابقها بان يكون في وقت الضيق وعدم الوسعة وكذا ما تقدم في روايته أيضا عنه عليه السّلام.
واما ما يوجد في بعض العبارات ـ مثل عبارة المنتهى انه يستحب ان يصلّى ست ركعات للإحرام وأقلها ركعتان ثم الظهر أو فريضة ما مع عدم إمكان الظهر ومع عدمها أيضا يقتصر على النافلة ثم يحرم.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٦ من أبواب الإحرام الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ١٨ من أبواب الإحرام الرواية ٤.
(٣) الوسائل الباب ١٨ من أبواب الإحرام الرواية ٥.