وحد الحرم بريد في مثله ، من أصاب فيه صيدا ضمن.
______________________________________________________
دليل خلافه فتأمل هذا.
قال الشيخ في التهذيب بعد صحيحة منصور المتقدمة : هذا الخبر رخصة لما يجب من الكفارة في غير الصيد ، فاما ما يجب في كفارة الصيد ، فإنّه لا ينحر إلّا بمكة.
واستدل على ذلك بمرسلة أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من وجب عليه هدي في إحرامه فله ان ينحره حيث شاء الّا فداء الصيد فان الله تعالى يقول «هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ» (١).
ولا يخفى منافاته لما تقدم (٢) من كلامه ، على ان الروايات يمكن حملها على الأفضليّة ، مع إرسالها وان كان الظاهر ، انها مرسلة البزنطي وهي في قوة المسند عن عدل عندهم ، لكنها ضعيفة لوجود سهل بن زياد (٣) وهو ضعيف ضعفه الشيخ في عدة مواضع.
قوله : «وحد الحرم بريد في مثله». يعنى ان مكسر مجموع طوله وعرضه بريد أن ثمانية فراسخ ، لا ان طوله بريد وعرضه بريد ، إذ طوله أكثر من عرضه وذلك مشهور ، والظاهر انه لا خلاف فيه بين المسلمين ، وهو محدود بعلامات هناك وقد نقل في بحث القبلة من الروايات ما يدل عليه.
وقال في المنتهى : رواه الشيخ في الموثق عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : حرم الله حرمه بريدا في بريد ان يختلى خلاه (٤) أو يعضد شجره
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٩ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٣.
(٢) فإنه قده حكم سابقا بجواز نحر الكفارة بأيّ مكان شاء من مكة ، وفي هذا المقام حكم بجوازه اى مكان شاء.
(٣) والسند (كما في الكافي) هكذا : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن بعض رجاله
(٤) الخلا مقصورا الرّطب من الحشيش ، الواحدة خلاة ، تقول : خليت الخلا واختليته ، قطعته فانخلى ، والمخلى ما يقطع به الخلا والمخلاة ما يجعل فيه الخلا (ص).