والغسل
______________________________________________________
رواية عبد الله بن ابى يعفور قال : كنا بالمدينة فلاحاني (اى باحثنى) زرارة في نتف الإبط وحلقه فقلت : حلقه أفضل (من نتفه) وقال : زرارة نتفه أفضل فاستأذنا على ابى عبد الله عليه السّلام فاذن لنا وهو في الحمام يطلى قد اطلى إبطيه فقلت لزرارة يكفيك؟ فقال : لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله فقال : فيم أنتما؟ فقلت : إنّ زرارة لاحاني في نتف الإبط وحلقه فقلت : حلقه أفضل وقال زرارة : نتفه أفضل فقال : أصبت السنة وأخطأها زرارة حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه ثم قال لنا : اطليا فقلنا : فعلنا (ذلك خ ئل) منذ ثلاثة فقال : أعدا فإنّ الإطلاء طهور (١).
لعل المراد بثلاثة ثلاثة أيام فيدل على استحباب بعد الثلاث أيضا في الجملة بل عليه يدل على أقل من ذلك أيضا.
فيحمل ما يدل على الاستحباب إذا مضى خمسة عشر يوما على تأكيده في الجملة وهو رواية علي بن أبي حمزة قال : سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السّلام وانا حاضر فقال : إذا أطليت للإحرام الأوّل كيف أصنع في الطلية الأخيرة وكم بينهما؟ قال : إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل (٢).
فإنها غير صحيحة ولا صريحة في عدم الاستحباب في أقل منها وقريب منها رواية أخرى له عنه عليه السّلام (٣).
(والسابعة) الغسل قال في المنتهى : ويستحب الغسل إذا أراد الإحرام من الميقات ، ولا نعرف فيه خلافا ثم قال أيضا فيه : ولا نعرف خلافا في استحباب هذا الغسل قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنّ الإحرام جائز بغير اغتسال و
__________________
(١) الوسائل الباب ٨٥ من أبواب آداب الحمام الرواية ٤ وأورد ذيلها في الباب ٣٢ من تلك الأبواب الرواية ٥.
(٢) الوسائل الباب ٧ من أبواب الإحرام الرواية ٤.
(٣) الوسائل الباب ٧ من أبواب الإحرام الرواية ٥.