.................................................................................................
______________________________________________________
والمحرمة وان اللمس والتزامها وملاعبتها كالنظر ولعل في النظر والتقبيل إشارة إليها.
وأنّهما مقيدان بالشهوة في المحرمات نسبا ورضاعا ومصاهرة لما قال في المنتهى : ولا يحرم للمحرم ان يقبل امّه لأنها ليست محل الشهوة.
ولرواية حسين بن حماد قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يقبل امّه؟ قال : لا بأس به هذه قبلة رحمة ، إنّما يكره قبلة الشّهوة (١).
ومثلها رواية سماعة (٢) عنه عليه السّلام مع قوله : لانّ ذلك يكون من جهة الرحمة والتعطف دون الشهوة وميل الطباع.
وهما يفيدان التقييد في غيرها أيضا مثل البنت والأخت وغيرهما.
والأصل مع عدم ظهور دليل التحريم مؤيّد.
وأمّا دليل تحريم الوطي قبلا أو دبرا حال الإحرام وتعلق الكفارة والفساد ، فهو النص من الكتاب (٣) والسنة ، فانّ الرّفث فسر بالجماع في الاخبار الصحيحة وسيأتي ، والإجماع.
قال في المنتهى : ويحرم وطى النساء قبلا حال الإحرام وكذا يحرم دبرا إجماعا ، ويتعلق به الإفساد على ما يتعلق بالوطي في القبل على ما يأتي بيانه.
وامّا دليل تحريم العقد مطلقا فهو الإجماع المدّعى في المنتهى أيضا.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٥.
(٢) الوسائل الباب ٢٠ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٤ وقوله : (لان ذلك إلخ) يحتمل ان يكون من كلام الشيخ في يب ، ولعله لذلك لم ينقله في الوسائل ، راجع يب باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط.
(٣) وهو قوله تعالى (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ) (البقرة ١٩٧).