ويجوز للمضطر الأكل ويفدى ، وان كان عنده ميتة ، فإن تمكن من الفداء أكل الصيد ، والّا الميتة.
______________________________________________________
فقال : نعم إذا لم يكن صاده (١) يعنى حال إحرامه.
ويستفاد من كلامه أنّه لو اشترى مثلا وكيل المحرم حال إحرامه خارج الحرم صيدا لم يملكه أيضا وذلك محتمل لكن ما يدل على عدم ازالة ملكه عما في منزله.
قوله : «ويجوز للمضطر الأكل إلخ». أي لا يحرم بل يجب الأكل من الصيد المحرم على المحرم إذا اضطر اليه ويجب ذبحه بنفسه إذا لم يذبح له محل في الحل أو الحرم ، وذلك واضح بالعقل والنقل ، مع الاختصار على قصد رفع الاضطرار.
واما الفداء حينئذ فكأنّه مأخوذ من عموم قتل الصيد مثل الآية والأخبار ومن أكل الصيد (٢) من غير استثناء حال المضطر مع دخوله فيه ، ومع قتله بنفسه واكله يحتمل الفداءان الفداء مع قيمة ما أكل ، والفداء وحده وقد مرّ البحث عنه.
ولا منافاة بين جواز الأكل ـ بل وجوبه أيضا ـ ووجوب الفداء كما في دفع الأذى من الرأس والحلق والبرد والحرّ باللبس والتظليل مع الفداء ، ولما تقدم في الاخبار (٣) انه إذا اضطر إلى أكل الميّت ووجد الصيد يأكل الصيد ويفدي لانه يأكل من ماله فتأمل.
وقد مر دليل اختيار أكل الصيد على الميتة وان لم يكن قادرا على الفداء بالفعل للتصريح في الخبر (٤).
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٥ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١ قوله : يعني في حال إحرامه من كلام المصنف ، لا من الرواية.
(٢) راجع الوسائل الباب ١١ و ١٨ من أبواب كفارات الصيد.
(٣) راجع الوسائل الباب ٤٣ من أبواب كفارات الصيد.
(٤) راجع الوسائل الباب ٤٣ من أبواب كفارات الصيد.