.................................................................................................
______________________________________________________
من في الحرم لا يملكه أيضا بالأخذ وغيره لما مرّ.
ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن طائر أهليّ ادخل الحرم حيّا فقال : لا يمس ، : لان الله تعالى يقول «وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» (١)
ورواية الحكم بن عيينة (عتيبة خ ل) (الضعيف) قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ما تقول في رجل اهدى له حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم؟ فقال : أمّا ان كان مستويا خليت سبيله وان كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خلّيت سبيله (٢).
وما في رواية كرب الصيرفي ـ الآتية ـ عنه عليه السّلام : في الطائر المقصوص المشتري وادخل الحرم استودعه رجلا من أهل مكة مسلما أو مرأة فإذا استوى ريشه خلّوا سبيله (٣).
نعم قد مر أنّ ما لم يكن معه بل يكون في منزله وما في حكمه أيضا بأن يكون في يد وكيله خارج الحرم ، لم يخرج عن ملكه فله بيعه وهبته ، صرح بذلك في المنتهى ، فتأمل.
وأيضا قد صرح فيه بجواز كون لحم الصيد معه إذا لم يكن صاده المحرم فيأكله بعد الإحلال.
لرواية علي بن مهزيار قال : سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده هل يجوز ان يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم فإذا حل أكله؟
__________________
(١) الوسائل الباب ١٢ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١١.
(٢) الوسائل الباب ١٢ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١٢ وفي التهذيب عن معاوية بن عمار ، قال : قال الحكم بن عتيبة : سألت أبا جعفر عليه السّلام.
(٣) الوسائل الباب ١٢ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١٣.