.................................................................................................
______________________________________________________
يمكن استخراج أكثرها من الاولى (١) امّا بحملها على تحريم منافع الصيد وما هو سبب لذلك أو بحمل الصيد على المعنى المصدري ، للإجماع.
قال في المنتهى : وصيد البر حرام اصطياده والأكل منه والإشارة والدلالة والاغلاق وكذا فرخه وبيضه ، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم.
ولحديث عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : واجتنب في إحرامك صيد البر كلّه ولا تأكل مما صاده غيرك ولا تشر اليه فيصيده (٢) (اى اشارتك اليه اصطياد وتصييد له).
وصحيحة منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فقتل فعليه الفداء (٣) وغير ذلك من الاخبار وستسمع البعض.
وان جميع ما يحرم على المحرم من صيد البر يحرم على المحل في الحرم للإجماع
قال في المنتهى : واجمع المسلمون كافّة على تحريم صيد الحرم على الحلال والحرام ، لم يخالف فيه مخالف وتدل عليه الاخبار أيضا وسيجيء البعض ثم قال : ويضمن المحرم في الحلّ والحرم بلا خلاف وكذا يضمن المحل في الحرم ذهب إليه علمائنا وأكثر الجمهور ونقل الرواية بطرقهم (٤).
__________________
(١) من الآية الأولى.
(٢) الوسائل الباب ١ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٥.
(٣) الوسائل الباب ١ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣.
(٤) قال في المنتهى ص ٨٠٠ : لنا ما رواه الجمهور عن الصحابة انّهم قضوا في حمام الحرم بشاة شاة رووه عن علي عليه السّلام وابن عباس وعمر وعثمان وابن عمر ولم ينقل خلاف لهم فكان إجماعا.
وقال في التذكرة : البحث الثاني فيما لا بدل له على الخصوص ، الى ان قال : ففي كل حمامة شاة ذهب إليه علمائنا اجمع وبه قال علي عليه السّلام وعمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن الحرث فإنّهم