ولو أغلق على حمام الحرم ، وفراخ وبيض ضمن بالهلاك
______________________________________________________
يفدى كل منهما على حدة (١).
ولا يضرّ جهل السند بجهل إدريس بن عبد الله ، لصحة رواية ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما؟ قال : على كل واحد منهما الفداء (٢).
وكانّ ضريس هو ابن عبد الملك بن أعين ، فبالإمساك الذي هو إعانة أولى (٣) قاله في المنتهى ، ثم قال : ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ، على ما سيأتي ما لم يكن بدنة إلخ.
والدليل على الكفارة في المحرم الممسك تمام ، وفي المحلّ في الحرم والتضاعف محل التأمل ، ولعل لا نص لهم في أصل هذه المسألة ، ويمكن كونها اجماعية ، ولو قال : ولو أمسك محرم في الحلّ فذبحه آخر فعلى كل جزاء ولو ذبحه محلّ ضمن الممسك خاصّة ، لكان أخصر وأوضح.
قوله : «ولو أغلق على حمام الحرم إلخ». لعل قيد حمام الحرم لوجوده في بعض الروايات ، ويحتمل كونه كناية عن كونه في الحرم قيل : لعدم الفرق بين حمام الحرم وغيره في غير الحرم ، وكذا فيه بين حمامه وحمام غيره.
ويمكن الفرق لما رواه في التهذيب ، عن علي بن جعفر (في الصحيح) قال : سألت أخي موسى عليه السّلام ، عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال : لا يصاد حمام الحرم حيث كان ، إذا علم أنّه من حمام الحرم (٤).
وكذا ما يدل على وجوب الكفارة لنتف ريشة من حمام الحرم باليد الجانية
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٠ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢.
(٢) الوسائل الباب ٢٠ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
(٣) يعني إذا كانت الدلالة والرّمي موجبان للفداء ، فالإمساك أولى في إيجاب الفداء.
(٤) الوسائل الباب ١٣ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٤.