الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم ان كان محرما
______________________________________________________
من الروايات (١).
وظاهرها تحريم صيد حمام الحرم في الحلّ والحرم للمحل والمحرم ، الّا ان يحمل على الاستحباب وهو بعيد ، أو المحرم ، فالتخصيص لغو ولا ضرورة ، الّا ان يدعى الإجماع على عدم الفرق ، وليس كذلك ، لأنّه مذهب الشيخ المفيد ، على ما نقل في التهذيب ، وظاهره أيضا والمصنف في المنتهى قال : منع الشيخ صيد حمام الحرم حيث كان ، للمحلّ والمحرم ، وجوزه ابن إدريس ، والحقّ الأوّل ، واستدلّ بصحيحة علي بن جعفر المذكورة.
واما تخصيص الحمام (٢) فالظّاهر أنّه مبنىّ على الغالب ، فلا اختصاص به لوجود الطّير في الرواية (٣).
واما التّقييد بالهلاك (٤) فلأنّه لو لم يهلك وفتح الباب وسلم الكلّ فلا شيء عليه من الكفارة ، على الظاهر ، وان قيل : بوجوبها بمجرد الاغلاق لظاهر الروايات (٥).
والظاهر أنّ المراد مع الهلاك ، أو عدم الفتح وعدم العلم بالسلامة ، لأنّه على تقدير الرّمي ، وعدم الإصابة لا شيء كما تقدم.
وكذا في الدلالة والإمساك بغير جناية ، ووجوب الكفارة على تقدير جهل الهلاك بعد الإصابة والاحتياط ظاهر ، وهو العمل بظاهرها ، ويؤيّده وجوب الشاة بمجرد تنفير حمام الحرم ، كما سيجيء.
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ١٣ من أبواب كفارات الصيد.
(٢) أي في عبارة المصنف.
(٣) راجع الوسائل الباب ١٣ و ١٦ من أبواب كفارات الصيد.
(٤) أي في عبارة المصنف.
(٥) الوسائل الباب ١٦ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢.