.................................................................................................
______________________________________________________
واما التقييد بالمحرم فلوجوده في الدليل في الحكم المذكور في المتن ، ولو ذكر حكم المحل أيضا كما في الروايات لكان أولى.
ويعلم منه عدم التضاعف لو كان محرما في الحرم ، ولكن ذكره في المنتهى ، ويقتضيه بعض ما تقدم ، وما تأخّر ، ولكن ظاهر أدلة هذه المسألة عدمه لوجوب المذكور للمحرم ، مع ظهور كون الحمام في الحرم.
وهي رواية إبراهيم وسليمان بن خالد ، قالا : قلنا لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل أغلق بابه على طائر ، فقال : ان كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة ، وان كان أغلق الباب قبل ان يحرم فعليه ثمنه (١).
والظاهر انّه في الحرم ، لانّه لا شك في كونه قبل الإحرام فيه ، والّا فلا شيء ، فكذا بعده ، فظاهرها عدم التضاعف ، فافهم ورواية يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ، فقال : ان كان أغلق عليها قبل ان يحرم ، فان عليه لكلّ طير درهما ، ولكل فرخ نصف درهم ، ولكل بيضة ربع درهم وان كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طير (طائر خ ل) شاة ولكل فرخ حملا ، وان لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم (٢).
وهذه في الدلالة على عدم التضعيف مثل الاولى ، ويؤيد هذا الحكم ما تقدم في الحمام وفرخها وبيضها محلّا ومحرما.
ولكن في قوله : (وللبيض نصف درهم) تأمل بعد قوله : (وان لم يكن تحرك فدرهم) لانّ الظاهر انّ في المتحرك حمل مثل الفرخ ، وفي غيره درهم كما
__________________
(١) الوسائل الباب ١٦ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢.
(٢) الوسائل الباب ١٦ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٣.