على الفور ،
______________________________________________________
أولى ، بحسب مقصود الفقهاء ، وان كان ما ذكره أقرب الى اللغة.
وأمّا وجوبه ، فالظاهر انه ليس من مسائل الفقه التي يستدل عليها ، لكونه ضروريّا كالصّلوة ، ولهذا قال الشيخ في التهذيب والاستبصار : ولا خلاف فيه بين المسلمين ، فلذلك لم نتشاغل بإيراد الأحاديث فيه في كونه واجبا في العمر مرة واحدة
نعم يحتاج إثبات فوريّته الى الاستدلال ، قال المصنف في المنتهى : (١) يجب وجوبا مضيقا على الفور ، قال علمائنا به اجمع ، وبه قال مالك واحمد وأبو يوسف ، ونقله الكرخي وغيره عن أبي حنيفة.
ولعلّ في الآية (حيث سمّى تركه كفرا) اشارة اليه ، كما في بعض الأخبار مثل ما روى من طريق العامة عن علي عليه السّلام : من ملك زادا وراحلة يبلغه الى بيت الله الحرام ، ولم يحجّ ، فلا عليه ان يموت يهوديا أو نصرانيا (٢).
وهو صادق على من لم يحجّ ، إذا مات من غير حجّ ، وان ترك بقصد الفعل ، وكذا الآية (٣) وسائر الأخبار تدل عليها حيث وقع الذم فيها بتركه حتّى مات ، أعمّ من ان يكون بقصد الفعل وعدمه.
خصوصا ما في الفقيه (في باب تسويف الحجّ) : روى محمد بن الفضيل قال : سئلت أبا الحسن عليه السّلام ، عن قول الله عز وجل (وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَأَضَلُّ سَبِيلاً) (٤) فقال نزلت فيمن سوّف الحجّ ،
__________________
(١) عبارة المنتهى هكذا : يجب على كل مكلف هو مستطيع للحجّ ، متمكن من المسير من ذكر وأنثى وخنثى ، وجوبا مضيقا إلخ.
(٢) كنز العمال جلد ٥ ص ٢٠ تحت رقم ١١٨٦٩.
(٣) إشارة إلى قوله تعالى (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ) (آل عمران ٩٧).
(٤) الاسراء ٧٤.