.................................................................................................
______________________________________________________
حجّة الإسلام ، وعنده ما يحجّ به ، فقال : العام أحجّ ، العام أحجّ ، حتى يموت قبل ان يحجّ (١) وغيرها من الأخبار
مثل رواية زيد الشحام ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام ، التّاجر يسوّف الحجّ ، قال : ليس له عذر. فان مات ترك شريعة من شرائع الإسلام (٢).
وصحيحة ذريح المحاربي (الثقة) عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : من مات ولم يحجّ حجة الإسلام (ويب) لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به (٣) ، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ ، أو سلطان يمنعه ، فليمت يهوديّا أو نصرانيّا (٤).
وصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : قال الله تعالى (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ، مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ، قال : هذه لمن كان عنده مال وصحّة ، وان كان سوّفه للتجارة ولا يسعه (فلا يسعه خ) فان مات على ذلك ، فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ، إذا هو يجد ما يحجّ به (بخل لما يحجّ به خ) فان كان دعاه قوم ان يحجّوه فاستحيى ، فلم يفعله (يفعل خ) فإنّه لا يسعه الّا أن يخرج ولو على حمار أجدع (٥) أبتر (٦).
وهي تدلّ على عدم اشتراط الرجوع على كفاية ، في الوجوب بالبذل مطلقا ورواية أبي الصباح الكناني (الثقة) عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال :
__________________
(١) الرسائل الباب ٦ من أبواب وجوب الحجّ الرواية ٨.
(٢) الوسائل الباب ٦ من أبواب وجوب الحجّ الرواية ٦.
(٣) أجحف به اى ذهب به واستأصله.
(٤) الوسائل الباب ٧ من أبواب وجوب الحجّ الرواية ١.
(٥) والجدع قطع الأنف والاذن والشفة واليد (مجمع البحرين)
(٦) أورد قطعة منها (في الوسائل) في الباب ٦ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه «الحديث ١» وقطعة أخرى في الباب ٧ حديث ٢ والباب ١٠ حديث ٣ من تلك الأبواب فراجع.