.................................................................................................
______________________________________________________
وبصحيحة معاوية بن عمار (من الخاصة) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزرّه ولا تدرعه ولا تلبس سراويل الّا ان لا يكون لك إزار ولا الخفين الّا ان لا يكون لك نعلان (١).
ثم قال : ولا خلاف في ذلك قال ابن عبد البر : لا يجوز لباس (لبس ظ) شيء من المخيط عند جميع أهل العلم واجمعوا على ان هذا للذكور دون النساء.
ويدل عليه أيضا ما دل على عدم جواز لبس القباء الّا مقلوبا عند تعذر الإزار
ولكن ما يظهر في النصوص ما يدل على التحريم مطلقا قليلا كان أو غيره بل الظاهر منها ما يكون ساترا وثوبا مثل السراويل والدرع كأنه يشعر به كلام المنتهى (لبس المخيط من الثياب) وقد تقدم.
ويؤيده صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عما يكره للمحرم ان يلبسه؟ فقال : يلبس كل ثوب الّا ثوبا يتدرعه (٢).
ومشعر به أيضا ما في الصحيحة المتقدمة على ما في الفقيه (٣) فالتعميم غير ظاهر ، كتخصيص ابن الجنيد ، بل الظاهر عدمه من تحريم السراويل بالنص ، فلا يظهر تحريم التوشح بالمخيط والتدثر به مطلقا ، وكذا ما يشابه المخيط بالطريق الأولى ، وقد صرح بتحريم الكل في الدروس (٤) ويدل عليه جواز لبس الطيلسان
__________________
باب ما ينهى عنه من الطيب للمحرم والمحرمة وكنز العمال ج ٥ ص ٣٣.
(١) الوسائل الباب ٣٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.
(٢) الوسائل الباب ٣٦ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٥.
(٣) لفظ الحديث على ما في الفقيه هكذا : لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم الّا ان تنكسه ولا ثوبا تدرعه الحديث راجع الوسائل الباب ٣٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
(٤) قال في الدروس : وعلى القولين (الإحاطة وعدمها) يجوز لبس الطيلسان انتهى قال في مجمع البحرين : الطيلسان ثوب يحيط بالبدن ينسج للبس خال عن التفصيل والخياطة وهو من لباس العجم إلخ.