وشراء الإماء.
ويقبض على انفه لو اضطر الى طعام فيه طيب أو لمسه
ولو فقد غير السراويل [جاز] لبسه.
ولا يزر الطّيلسان لو اضطر اليه.
______________________________________________________
بالطلاق والخلع والظهار واللعان وغير ذلك من أسباب الفرقة.
لقول (١) ابى عبد الله عليه السّلام : المحرم يطلق ولا يتزوج (٢).
ويجوز له ان يشترى الجارية وان كان بقصد التسري بعد الإحرام لما مرّ وللإجماع المنقول في المنتهى.
ولصحيحة سعد بن سعد عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع (يبيعها خ ل) قال : نعم (٣).
ولكن لا ينبغي الشراء بقصد الوطي حال الإحرام.
قوله : «ويقبض على أنفه إلخ» هذا من فروع الطيب ، وقد مرّ ما يمكن ان يستفاد منه فتذكر.
قوله : «ولو فقد غير السراويل لبسه». قد مضى دليل تحريمه مع وجود الإزار ، وجوازه مع فقده ، فتذكر.
قوله : «ولا يزر الطيلسان إلخ». هذا فرع تحريم الزّر ، وقد تقدم ، والظاهر جواز لبس الطيلسان من غير ضرورة أيضا.
لصحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور؟ فقال : نعم ، وفي كتاب علي عليه السّلام ، لا يلبس
__________________
(١) دليل لقوله قدس سره : سواء كان الطلاق في الإحرام أم لا.
(٢) الوسائل الباب ١٧ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ١٦ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.