والمعلمة (١).
والحنّاء للزينة.
والنقاب للمرأة.
والحمّام.
______________________________________________________
وكراهة المعلم ذكرها الأصحاب لعل دليله الإجماع وأنّه خلاف البياض.
وصحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يحرم في ثوب له علم؟ فقال : لا بأس به (٢).
وصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس ان يحرم الرّجل في الثوب المعلم وتركه (ويدعه خ ل) أحبّ الىّ إذا قدر على غيره (٣).
وامّا كراهة الحنّاء فقد مرّ البحث فيه مفصلا فتذكر.
وامّا النقاب للمرأة فالمراد به غير ظاهر ، فإن أريد ستر الوجه على غير وجه السدل ، فهو حرام لما تقدم ، وان كان مثل اللثام ، فتحريم البعض ايّاها لما تقدم غير ظاهر ، وقد عرفت عدم الصحة والظهور لأنّه كان دليلا على تحريم الوجه على طريق المتداول مع استثناء السدل وبالجملة التحريم غير ظاهر ، والكراهة كأنّها للإجماع على مرجوحيّته مع الأصل.
وامّا كراهة الحمّام فكأنّه لاحتمال سقوط الشعر والجلود.
ولصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس ان يدخل المحرم الحمّام (٤).
__________________
(١) الثوب المعلم. المشتمل على علم ، وهو لون يخالف لونه ليعرف به.
(٢) الوسائل الباب ٣٩ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.
(٣) الوسائل الباب ٣٩ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣.
(٤) الوسائل الباب ٧٦ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.