والوسخة.
______________________________________________________
وفي الرواية الصحيحة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : يكره للمحرم ان ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء (١).
وهي مشعرة بكراهة المعصفر في الإحرام فتأمل وقيد كراهة المعصفر وسائر الألوان غير السواد بالمشبع في الدروس وقال بعدم كراهة غير المشبع كالمشق (كالممشق خ ل) (٢) للنص إشارة الى ما روى في الصحيح عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السّلام قال : سمعته وهو يقول كان علي عليه السّلام محرما ومعه بعض صبيانه ، وعليه ثوبان مصبوغان ، فمرّ به عمر بن الخطاب ، فقال : يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان؟ فقال له علي عليه السّلام : ما نريد أحدا يعلّمنا بالسّنة ، انما هما ثوبان صبغا بالمشق ، يعنى الطين (٣).
ومن طريق العامة عن عمر بن الخطاب أنه أبصر على عبد الله بن جعفر ثوبين مضرجين وهو محرم فقال ما هذه الثياب؟ فقال له علي بن ابى طالب عليه السّلام : ما إخال أحدا يعلمنا بالسّنة ، فسكت عمر (٤).
فيه ما فيه ودليل كراهة الإحرام في الوسخة.
هو صحيحة العلاء بن رزين قال : سئل أحدهما عليهما السّلام عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم؟ فقال : لا ولا أقول أنّه حرام ولكن تطهيره أحبّ الىّ وطهره غسله (٥).
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٨ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢ وفي الفقيه والتهذيب والوسائل عن ابى جعفر عليه السّلام.
(٢) المشق بالكسر المغرة وهو طين أحمر ومنه ثوب ممشق اى مصبوغ به.
(٣) الوسائل الباب ٤٢ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.
(٤) لم نجده بهذا العبارة.
(٥) الوسائل الباب ٣٨ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣.