ويذبح الحاج ما يلزمه بمنى ، والمعتمر بمكة.
______________________________________________________
رجل اهدى إليه حمام أهلي جيء به وهو في الحرم محل؟ قال : ان أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه (١).
ورواية حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام رجل أصاب طيرين واحدا من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم قال : يشترى بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر (٢).
قوله : «ويذبح الحاج ما يلزمه بمنى والمعتمر بمكة». هكذا عبارة الأكثر وبعضهم يقول : بمكة الموضع المعروف بالحزورة والدليل خال عنه والأصل عدمه.
وهو صحيحة عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام من وجب عليه فداء صيد اصابه محرما (وهو محرم خ ل) فان كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وان كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة (٣).
والظاهر ان قبالة الكعبة أعم من جزوره ، وأنّها أيضا ليست بشرط ، بل مكة أيضا على ما سيعلم.
ويدل على عدم وجوب النحر بمكة ان كان للعمرة رواية زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام انه قال : في المحرم إذا أصاب صيدا يوجب عليه الهدى (٤) فعليه ان ينحره ، ان كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، وان كان في عمرة نحره بمكة وان شاء تركه الى ان يقدم فيشتريه فإنه يجزى عنه (٥).
__________________
(١) الوسائل الباب ١٠ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١٠.
(٢) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٦.
(٣) الوسائل الباب ٤٩ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
(٤) في الكافي والتهذيب : فوجب عليه الفداء بدل قوله عليه السّلام : يوجب عليه الهدي.
(٥) الوسائل الباب ٥١ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢ وفي النسختين من الوسائل زاد بعد قوله عليه السّلام : يقدم (مكة).