.................................................................................................
______________________________________________________
قال الشيخ في التهذيب : قوله عليه السّلام : وان شاء إلخ رخصة لتأخير شراء الفداء إلى مكة أو منى لان من وجب عليه كفارة الصيد فإن الأفضل ان يفديه من حيث اصابه وفي كلامه تأمل.
ثم استدل عليه بصحيحة معاوية بن عمار قال : يفدى المحرم فداء الصيد من حيث اصابه (١).
والظاهر انه من الامام عليه السّلام لما مرّ غير مرّة.
ويدل عليه أيضا صحيحة أبي عبيدة (الثقة) في كفارة قتل النعامة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر في موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوّم جزائه (الحديث) (٢).
وأيضا يمكن فهمها ممّا في رواية محمد (المتقدمة) عن ابى عبد الله عليه السّلام فيتصدق مكانه بنحو من ثمنه (٣) فافهم.
ثم قال فيه (٤) ومن أراد ان ينحر بمنى فلينحر اى مكان شاء وكذلك بمكة ، ثم نقل رواية إسحاق بن عمار قال في المنتهى في الصحيح ـ كأنّه يريد اليه مع أن فيه عبد الرحمن المشترك (٥) وفعل ذلك مرارا وكأنه يعلم أنه الثقة فتأمل ـ انّ عباد البصري جاء الى ابى عبد الله عليه السّلام ، وقد دخل مكة بعمرة مبتولة ، واهدى هديا ، فأمر به فنحر في منزله بمكة فقال له عباد نحرت الهدى في منزلك
__________________
(١) الوسائل الباب ٥١ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ١٠ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١٠.
(٤) يعني في التهذيب.
(٥) والسند (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن عبد الرحمن ، قال : حدثنا عبد الله بن سنان عن إسحاق بن عمار.