والمتكرّر.
______________________________________________________
بحيث يصدق عليه أنّه خارج ، ويريد دخولها ، سواء كان من أهله ، أم لا ، الّا من استثنى.
ولعل المتردّد الى ضياعه وبساتينه وأرضه ، إذا صار بحيث يصدق عليه التكرّر ، داخل في الاستثناء ، في عباراتهم ، وصرّح في المنتهى بصاحب الضيعة والاخبار خالية عنه ، الّا ان يفهم من الحطّابين والمجتلبة (١) بالاعتبار ، فتأمل.
وانه يحتمل ان يكون مخصوصا بمن يخرج الى ميقات ، أو الى خارج الحرم ، ويكون المراد بدخول مكة دخولها من خارج الحرم ، للأصل ، مع نص صريح (٢) في ذلك ، واحتمال ارادة ذلك.
ولان غير ذلك تكليف شاقّ منفي بالعقل والنقل.
ولان المتعارف خروج من فيها عنها ، ودخولها ، مع عدم الإحرام ، ولعل كان كذلك في زمانهم (عليهم السّلام) الى الآن ، وما منع من ذلك أحد.
ولانّ الظاهر انّ الإحرام لا بدّ ان يقع من ميقات عيّنه الشارع ، وهو منحصر في المذكورات ، وليس موضع هذا الإحرام مذكورا فيها.
ولانّ ميقات إحرام العمرة ، أمّا أدنى الحلّ ، أو أحد المواقيت ، الظاهر ان ذلك بالإجماع ، والنص ، ولو لزم لغير الواصل إلى أدنى الحلّ وخارج الحرم إحرام دون ذلك ، لزم خلافهما (٣).
ويؤيده ، رواية وردان عن ابى الحسن الأوّل عليه السّلام قال : من كان من مكة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلّا بإحرام ، فتأمل (٤).
__________________
(١) الوسائل الباب ٥١ من أبواب الإحرام الرواية ٢.
(٢) لاحظ الوسائل الباب ٥١ من أبواب الإحرام.
(٣) أي خلاف النص والإجماع.
(٤) الوسائل الباب ٥٠ من أبواب الإحرام الرواية ٥.