ونظرا بشهوة.
______________________________________________________
ويدل على تحريم النظر إلى الأجنبية ، حسنة معاوية بن عمار في محرم نظر الى غير أهله فأنزل ، قال : عليه دم لأنه نظر الى غير ما يحل له وان لم يكن انزل فليتق الله ، ولا يعد ، وليس عليه شيء أي لا كفارة عليه (١).
والظاهر انّه عن الامام عليه السّلام.
وما روى في الصحيح عن إسحاق بن عمار ، عن ابى بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل محرم نظر الى ساق امرأة (أو الى فرجها قيه) فأمنى؟ قال : ان كان موسرا فعليه بدنة وان كان بين ذلك (اى متوسطا (٢)) (وان كان وسطا قيه) فبقرة (فعليه بقرة قيه) وان كان فقيرا (فعليه شاة قيه) فشاة (وقال قيه) أما انّى لم اجعل ذلك عليه هذا من أجل الماء (لأنّه أمنى يب قيه) ولكن من أجل أنّه نظر (ولكنّي جعلته عليه لأنّه نظر قيه) (انما جعلته عليه لانّه نظر يب) الى ما لا يحل له (٣).
فما يدل ـ على عدم شيء في النظر إلى امرأته فأمنى مع الشهوة ـ فالظاهر أنّه محمول على حال الجهل أو السهو دون العمد ، كما حمله عليه الشيخ والمصنف في المنتهى.
وهو صحيحة إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام ، في محرم نظر الى امرأته بشهوة فأمنى؟ قال : ليس عليه شيء (٤).
وكذا ينبغي حمل ما يدلّ على الكفارة ـ في تقبيل امرأته بغير شهوة ـ على الاستحباب.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٦ من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام الرواية ٥.
(٢) قوله (متوسطا) من كلام الشارح المحقق قده.
(٣) الوسائل الباب ١٦ من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام الرواية ٢.
(٤) الوسائل الباب ١٧ من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام الرواية ٧.