.................................................................................................
______________________________________________________
بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فان حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء (١).
كذا سمّاها في المنتهى مع انّ فيها علي بن أبي حمزة المشترك فكأنه علم انه الثمالي الثقة فتأمل.
وحسنة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته؟ قال : نعم يصلح ، عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها ، قلت : أفيمسّها وهي محرمة قال : نعم قلت : المحرم يضع يده بشهوة؟ قال : يهريق دم شاة ، قلت : فان قبل؟ قال : هذا أشد ينحر بدنة (٢).
ورواية محمد بن مسلم (على الظاهر) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى فقال : ان كان حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فان حملها أو مسّها لغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شيء (٣).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يعبث بامرأته (بأهله خ ل) حتى يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما؟ فقال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع (٤).
__________________
(١) الوسائل الباب ١٧ من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام الرواية ٦.
(٢) الوسائل الباب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام الرواية ١ وروى صدرها في الباب ١٧ من تلك الأبواب الرواية ٢.
(٣) الوسائل الباب ١٧ من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام الرواية ٦ بسند آخر في التهذيب والظاهر انها صحيحة أيضا فراجع.
(٤) الوسائل الباب ١٤ من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام الرواية ١.