ولو رمى في الحلّ فقتل في الحرم ضمن.
وكذا لو كان بعضه فيه.
أو كان على شجرة أصلها في الحلّ.
أو كان على ما فرعها في الحل وأصلها في لحرم.
______________________________________________________
قوله : «ولو رمى في الحل إلخ». أي لو رمى المحل في الحل فقتل الصيد في الحرم ضمنه بما يقرر له.
لعل دليله أنّه صدق عليه قتل الصيد المحرم فان قتل الصيد في الحرم انما يحرم ويضمن لحرمة الحرم ، وكونه مأمنا ، وان كان القاتل في الحل.
ويؤيّده رواية مسمع عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل حل في الحرم (وخ) رمى ، صيدا خارجا من الحرم فقتله قال : عليه الجزاء لأنّ الآفة جائت الصيد من ناحية الحرم (١).
ولا يضر عدم التصريح بتوثيق مسمع وهيثم بن ابى مسروق (٢) لما تقدم.
وكذا الكلام في ضمان ما بعضه في الحرم أو على شجرة فيه فرعها خارج الحرم أو بالعكس.
ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، فقال : حرم فرعها لمكان أصلها قال : قلت : فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم قال حرم أصلها لمكان فرعها (٣).
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
(٢) سندها (كما في التهذيب) هكذا : محمد بن احمد بن يحيى ، عن الهيثم بن ابى مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع.
(٣) الوسائل الباب ٩٠ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.